المتكلم أظهر الشفقة والترحم على ولد فلان وعياله، وذلك لا يكون دليلا على شفقته على فلان.
ثم أوضح هذا بما:
627 - لو قال الرأس: عاقدوني الأمان على أهل مملكتي، أو على بيتي، فإنه بهذا اللفظ يعلم كل واحد أن مراده إبقاء نفسه على ما كان عليه متصرفا في مملكته، وذلك لا يكون إلا بعد ثبوت الأمان.
628 - ولو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم. فهو آمن وأهل الحصن من بني آدم. فأما الأموال والسلاح والمتاع والكراع فهو فئ.
لان ثبوت الأمان بعد فتح الباب. وفى مثله لا تدخل الأموال تبعا.
ألا ترى أنهم شرطوا له ذلك جزاء على فتح الباب؟
629 - ولو تناول الأمان جميع ما في (1) الحصن من الأموال والنفوس لم يبق للمسلمين فائدة في فتح الباب. (ص 146) فبهذا يتبين أنهم قصدوا ذلك ليتوصلوا إلى استغنام الأموال، ولان في اشتراط فتح الباب دليل على أن الذين تناولهم الأمان غير مقرين على السكنى في الحصن، وإنما تدخل الأموال في الأمان لان التمكن من المقام بها يكون، فإذا انعدم ذلك المعنى هنا لا يدخل المال.