فإن نزل معه بماله وزوجته فهم فئ أجمعون.
لما بينا أن في أمان النازل لا يدخل سوى ما عليه من اللباس. ألا ترى أن في الأمان بغير فداء لا يدخل المال والعيال؟ فكذلك في الأمان بالفداء.
644 - ولكنه إن نزل معه بمثل ما اشترط في فدائه فقال:
جئت به للفداء الذي شرطتم على، فالقياس أن يكون ذلك فيئا، فيكون عليه فداء آخر.
لان الأمان له بعد النزول، وذلك لا يتناول ما معه من المال، فصار المال فيئا للمسلمين. وهو لا يتمكن من أداء ما التزمه من الفداء بفئ للمسلمين ولكنه استحسن فقال:
يحسب (1) له هذا من الفداء.
لأنه يتمكن من أداء ما التزمه بماله، وهو ينزل إلينا ولا مال له عندنا.
وإذا لم ينزل بهذا القدر مع نفسه لا يتمكن من الفداء. فكان اشتراط الفداء عليه تسليطا له على أن يأتي به، كما أن اشتراط بدل الكتابة على المكاتب يكون تسليطا له على الاكتساب وتمليكا لليد والكسب منه.
645 - فإن كان المشروط عليه عشرة أرؤس فجاء بأحد عشرة، كان لنا أن نأخذ الكل: عشرة بالفداء والباقي لأنه فئ.
لان الاستحسان في مقدار حاجته إلى الفداء، وفيما زاد عليه يؤخذ بالقياس.