وهذا بناء على أظهر الروايتين أن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أبى أمهم. إلا أن يكون جرى مقدمة بأن يقول: لي بنات بنات، وقد ماتت أمهاتهن، فأمنوني في بناتي. فحينئذ يعرف بتلك المقدمة أنه إنما استأمن لهن.
والرجوع إلى دلالة الحال لمعرفة المقصود بالكلام أصل صحيح في الشرع.
611 - ولو قال: آمنوني في موالى. وله موال (1) وموالي موال (1)، كانوا آمنين استحسانا (2).
لان الاسم لمعتقه حقيقة، باعتبار أنه أحياهم بالاعتاق حكما. أو لمعتق معتقه مجازا، باعتبار أنه حين جعل المعتقين أهلا لايجاب العتق لهم، فكأنه سبب لاعتاقهم. وقد بينا أن الأمان مبنى على التوسع، وأن مجرد صورة اللفظ يكفي لثبوت حقن الدم به احتياطا، وإنما لا يجمع بين الحقيقة والمجاز في محل واحد، فأما في محلين فيجوز أن يجمع على وجه لا يكون (ص 143) المجاز معارضا للحقيقة في إدخال الجنس على صاحب الحقيقة، وفى الأمان لا يؤدى إلى هذه المعارضة بخلاف الوصية. وإنما هذا نظير قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم) (3) حتى يتناول الام والجدات جميعا.
612 - ولو قال: آمنوني في موالى. وله موال أعتقوه وموال (4) أعتقهم، فالأمان لا يتناول الفريقين بهذا اللفظ.
لان مقصوده من طلب الأمان للأعلى (5) مجازاته على ما أنعم عليه، وللأسفل الترحم والزيادة في الانعام عليه. وهما معنيان متغايران. ولا عموم