والأمان حاصل له. فكان الألف عليه بمنزلة من يقول لغيره: وهبت هذه (1) العين منك على أن تبيعني جاريتك هذه بمئة دينار كانت المئة عوضا عن الجارية.
653 - وكذلك لو قال: أفتح لكم وتؤمنوني بألف درهم.
654 - ولو قال: أفتح لكم على أن تؤمنوني من مالي بألف درهم. فالألف عوض عن أمانه أيضا، إلا أنه يؤخذ منه من ماله مقدار الألف وجد، مكان ما عليه عوضا من الأمان بخلاف الأول.
لان هاهنا عين لما (2) التزم من العوض محلا مخصوصا وهو ماله الذي في يده، وعلى ذلك أعطيناه الأمان. ولا بد من أن يأخذ ذلك القدر منه بطريق الفداء لا بطريق الاستغنام. وفى الأول التزم العوض في ذمته من غير أن عين له محلا، فيبقى ماله فيئا كما هو موجب فتح الباب على وجه إتمام القهر.
وإن لم يجدوا له مالا هنا فعليه ألف درهم يؤديها إلى المسلمين.
لان الأمان قد سلم له فيلزمه العوض بمقابلته. ولكنه كان يعطى ذلك العوض من المال الموجود في يده إن كان، فإذا لم يكن فقد عرفنا أن مراده من المال الذي يكسبه.
655 - ولو لم يذكر فتح الباب ولكن قال: آمنوني حتى أنزل إليكم بألف درهم من مالي، أو من مالي بألف درهم. فهذا فداء.
لان حرف الباء يصحب الأعواض. فإنما التمس أمانا بعوض. وقد نال ذلك حين نزل فعليه إذا الألف.