منهما بهذا الاسم، وأجمع المستأمن والذي آمن لم يعينا واحدا منهما، فهما آمنان.
لان التعريف بالاسم والنسب كالتعريف بالإشارة. وإنما وقع الأمان بهذا اللفظ على أحدهما بعينه، ولكنا لا نعرفه (ص 144)، فاختلط المستأمن بغير المستأمن. وفى الأول إنما أوجب الأمان في منكر مجهول. فكان له أن يعين أيهما شاء. ألا ترى أنه لو أعتق عبدا بعينه من عبيده، ثم اختلط بغيره على وجه لا يمكن تمييزه لم يكن له خيار التعيين. بخلاف ما لو أعتق أحد عبديه (1) بغير عينه.
616 - ولو قال: آمنوني في عشرة أنفس من بنى. فقد يقدم بيان هذا. إلا أن هنا ليس للامام أن يعين عشرة من بناته ليس فيهن ذكر.
لأنه أوجب الأمان لعشرة هم بنوه. وهذا لا يتناول الإناث المفردات، بخلاف الأول. فهناك أوجب الأمان لعشرة هم من بنيه، والإناث المفردات من بنيه إذا كان له معهن ذكر.
617 - ولو قال: آمنوني على موالى. وليس له إلا مواليات إناث لا ذكر فيهن. فهن آمنات معه استحسانا.
وفى القياس هذا وما تقدم من الاخوة والبنين سواء في أنه لا يتناول الإناث المفردات ولكنه استحسن فقال:
618 - وأهل اللغة يستجيزون إطلاق اسم الموالى على الإناث