شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
53 باب الأمان على غيره ما يدخل هو فيه وما لا يدخل وما يكون فداء وما لا يكون 619 - قال: رجل من المحصورين قال للمسلمين: أفتح لكم الحصن على أن تؤمنوني على فلان رأس الحصن. فقالوا: نعم. ففتح الحصن. فهو والرأس آمنان.
لأنه صرح باشتراط الأمان لنفسه وللرأس على فتح الحصن. فإنه أضاف الأمان إلى نفسه بالكناية، وإلى الرأس بالتصريح باسمه ووصل كلمة على الذي هو للشرط به (1).
620 - وكذلك لو قال: أنا آمن على فلان رأس الحصن إن فتحت الباب. فقالوا: نعم.
وهذا (2) لان نعم غير مفهوم المعنى بنفسه، فإذا ذكر في موضع الجواب يصير الخطاب معادا فيه. فكأن المسلمين قالوا له: أمناك (3) على فلان رأس الحصن على أن تفتح الباب. وفى هذا إيجاب الأمان لهما، بمنزلة

(1) ب " الذي هو للشرطية ".
(2) ق " فهذا ".
(3) من هنا إلى قوله أمناك على أهلك.. ساقط في ل.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»