لأنه صرح بما يمنع العمل بحقيقة الظرف هنا. والانسان لا يكون من إخوانه، فوجب أن يجعل حرف " في " بمعنى مع، كما هو الأصل أنه متى تعذر العمل بحقيقة الكلمة وله مجاز متعارف يحمل على ذلك المجاز لتصحيح الكلام.
600 - وكذلك لو قال: في عشرة من ولدى.
لأنه لا يكون من ولد نفسه، فلا بد من أن يجعل العشرة سواه.
وعلى هذا لو قال: أمنوا عشرة من إخواني أنا فيهم، أو قال: عشرة من أولادي أنا منهم فالأمان لعشرة سواه. (ص 142).
601 - ولو قال: عشرة من أهل بيتي أنا فيهم، أو عشرة من أهل حصني أنا فيهم، فالأمان لعشرة وهو أحدهم.
لما بينا من الفرق.
602 - ولو قال: في عشرة من بنى، فهو على عشرة من بنيه سواه يعينهم الامام.
لأنه لم يجعل نفسه ذا حظ من أمانهم.
603 - فإن كانوا ذكورا كلهم أو مختلطين فالامام يعين أي عشرة شاء من ذكورهم أو إناثهم. فإن لم يكن فيهم ذكر فهم فئ كلهم، سوى الرجل المستأمن.
لأنه إنما استأمن لبنيه. وقد بينا أن هذا الاسم لا يتناول الإناث المفردات.