لان الأمير أوجب له ذلك إذا صعد السور فأخذه وقتله. وفى ذلك من النكاية في العدو ما لا يحصل إذا قتله بعد ما وقع على الأرض خارجا من الحصن.
أرأيت لو وقع وسط (1) المسلمين حيث لا يمتنع منهم فقتله رجل أكان يستحق شيئا؟
1180 - ولو وقع في داخل الحصن فصعد إليه رجل فأخذه أو قتله استحق النفل.
لأنه أتى بالمشروط عليه وزيادة. فالصعود والنزول إلى داخل الحصن في النكاية فيهم وفى إظهار الجلادة من المسلم فوق مجرد الصعود.
1181 - ولو كان على السور على حاله فطعنه حتى رمى به إلى المسلمين في موضع يمتنع فيه من المسلمين، ثم أخذه فقتله كان له النفل.
لأنه أتى بالمشروط عليه معنى، فإنه سقط من الحصن بفعله، فكان هذا والصعود إليه قريبا من السواء.
ألا ترى أنه لو توهقه (2) حتى جرده فألقاه من السور ثم قتله فإنه يستحق نفله؟
1182 - ولو كان الأمير قال: من أخذه فهو له. ولم يذكر صعودا إليه. فوقع من السور خارجا من الحصن. فإن كان في موضع يمتنع فيه عن المسلمين فأخذه رجل كان له. وإلا فهو فئ لجماعة المسلمين.