شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٩٩
فإنه إذا كان قيمة ما جاء به دون ما أوجب له لم يستحق إلا بقدر قيمة ما جاء به.
1177 - ولو قال: من جاء بأسير فهو له وخمس مئة درهم. فهذا صحيح ويعطى الخمس مئة مما يغنمون بعد هذا.
بخلاف ما سبق، لان المقصود هنا النكاية في العدو بأسر المبارزين منهم، وفيما تقدم لا مقصود سوى المالية.
ألا ترى أنه لو قال: من جاء ببطريق فهو له وألف دينار؟ أو قال:
من جاء بالملك فهو له وعشرون رأسا. فجاء به رجل استحق من الغنيمة ما سمى له، وإن كان أكثر مما جاء، لحصول معنى النكاية بفعله.
ألا ترى لو قال من قتل الملك فله عشرة آلاف دينار، فقتله رجل أعطى ذلك، وإن لم يحصل للمسلمين بقتله شئ من المال؟
1178 - ولو نظر إلى مشرك على سور الحصن يقاتل، فقال:
من صعد السور فأخذه فهو له وخمس مئة درهم. ففعل ذلك رجل استحق ما سمى له.
لان المقصود النكاية في العدو بفعله وقد حصل.
1179 - فإن وقع الرجل من فوق السور إلى الأرض خارجا من الحصن في موضع يمتنع (1) فيه من المسلمين، فأخذه رجل من المسلمين أو قتله لم يكن له شئ.

(1) قال المعلق على ه‍ " كذا في النسخ. والظاهر لا يمتنع كما يدل عليه الشرح ".
(٦٩٩)
مفاتيح البحث: القتل (4)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 ... » »»