المستأمنين. وإنما كان ذلك منهم اكتسابا محضا، فيسلم لهم كسبهم. بخلاف ما سبقه، فالإصابة هناك كانت بمنعة المسلمين، لان المستأمنين إنما قاتلوا تحت رايتهم، والاستعانة بهم بمنزلة الاستعانة بالكلاب، فلهذا خمس جميع المصاب.
1146 - ولو كان الذين فعلوا ذلك قوم من أهل الذمة، لهم منعة جمع ما أصاب الفريقان. أخرج خمسه، والباقي غنيمة بينهم جميعا.
لان أهل الذمة من أهل دارنا، فإنما يقاتلون للذب عن دار الاسلام.
ألا ترى أنه يجب علينا نصرة أهل الذمة إن قهروا إن قوينا (1) على نصرتهم. وليس علينا ذلك في حق المستأمنين بعد ما دخلوا دار الحرب.
يوضحه أن أهل الذمة تبع للمسلمين في السكنى حين صاروا من أهل دارنا، فيكونون تبعا للمسلمين فيما يصيبون في دار الحرب أيضا. وقد تم الاحراز بالكل. فلهذا يخمس جميع المصاب. فأما المستأمنون لا يكونون تبعا للمسلمين (ص 232) في السكنى حتى يتمكنوا من الرجوع إلى دار الحرب فكذلك في الإصابة.
1147 - ولو أن حربيا في دار الحرب أخذ مالا من مالهم، ثم استأمن إلى أهل العسكر، فله ما جاء به.
لأنه بنفس الاخذ ملك المأخوذ لا بقوة المسلمين فالتحق بسائر أمواله.
وكذلك لو أسلم بعد الاخذ وصار ذميا وخرج إلى دارنا مع العسكر فذلك المال له.