1151 - ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لأهل العسكر إذا كان المستأمن غير أهل تلك الدار.
لأنه بمنزلة مستأمن دخل مع العسكر من دار الاسلام.
وهذا لأنه لا منعة له، فإنما ذلك بقوة المسلمين، فيكون لهم، بخلاف ما إذا كان المستأمنون أهل منعة.
1152 - ولو أن العسكر أسروا الاسراء (1) من العدو، فقال الأمير: من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل أسير رجلا من العدو، فسلبه من الغنيمة إن لم يقسم الأمير الاسراء، وإن كان قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى القاتل.
لان بالقسمة صار عبدا له. وسلب قتيله كسبه. فأما قبل القسمة فالأسير من الغنيمة. فسلب قتيله يكون من الغنيمة أيضا. والله أعلم.