1143 - ولو كان في العسكر قوم مستأمنون، فإن كانوا دخلوا بإذن الامام فهم بمنزلة أهل الذمة في استحقاق الرضخ واستحقاق النفل إذا قاتلوا.
1144 - وإن كانوا دخلوا بغير إذن الإمام فلا شئ لهم مما يصيبون من السلب ولا من غيره، بل ذلك كله للمسلمين.
لان هذا الاستحقاق من المرافق الشرعية لمن هو من أهل دارنا. فلا يثبت في حق من ليس من أهل دارنا، إلا أن يكون الامام استعان بهم، فباستعانته بهم يلحقون (1) بمن هو من أهل دارنا حكما.
ونظيره الركاز والمعدن. فإن المستأمن إذا استخرج ذلك من (2) دارنا بغير إذن الإمام أخذ كله منه، وإن استخرجه بإذن الامام فهو بمنزلة الذمي يخمس ما أصاب والباقي له.
1145 - ولو أن قوما من المسلمين دخلوا دار حرب غير دارهم، على إثر جيش من المسلمين، وكانوا أهل منعة، فأصابوا غنائم، وأصاب المسلمون أيضا غنائم، ثم خرجوا، فما أصاب المسلمون يخمس، والباقي بينهم على سهام الغنيمة.
وما أصاب المستأمنون فهو لهم لا خمس فيه.
لان إصابتهم لذلك لم تكن على وجه إعزاز الدين. وإنما يخمس المصاب إذا أصيب بأشرف الجهات، وهذا لا يتحقق في مصاب المسلمين دون مصاب