شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٨٩
لأنه ما أصاب بقوة المسلمين، فلا يثبت حقهم فيه، وروى أن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه كان فعل ذلك فإنه قتل الذين صحبوه في السفر وأخذ أموالهم وجاء إلى المدينة وأسلم، فلم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المال، ولم يأخذ منه شيئا.
وروى أنه (1) قال له: أما إسلامك فمقبول، وأما مالك فمال غدر لا حاجة لنا فيه.
وإنما قال ذلك لأنه كان غدر بهم. ولذلك قصة معروفة.
1148 - ولو كان أسلم قبل إصابة المال ثم قتل بعضهم وأخذ ماله ولحق به العسكر فهو غنيمة بينه وبين أهل العسكر.
لأنه أصابه بقوة المسلمين، وقد تم الاحراز بمنعة المسلمين.
1149 - ولو فعل ذلك أحد من أهل العسكر سواه (2) كان الحكم فيه هذا، فكذلك إذا فعله الذي أسلم منهم. وكذلك لو خرج فصار ذمة للمسلمين ثم رجع فأصاب ذلك.
لأنه لما صار ذمة للمسلمين فهو بمنزلة الذمي الداخل مع الجيش من دار الاسلام وانما تمكن من هذا المال بقوة المسلمين.
1150 - وكذلك لو استأمن إلى أهل العسكر ثم عاد بإذن الأمير وفعل ذلك.
لما بينا أنه بعد إذن الأمير بمنزلة الذمي فيما يصيب.

(1) ه‍، ق " وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه.. ".
(2) ه‍ " سواء " خطأ.
(٦٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 ... » »»