78 باب من النفل (1) المجهول 1169 - ولو قال الأمير: من جاء منكم بشئ فله منه طائفة.
فجاء رجل بمتاع أو ثياب أو برؤوس، فذلك إلى الأمير يعطيه من ذلك بقدر ما يرى، على وجه النظر منه لمن جاء به ولأهل العسكر.
لأنه عبر عما يأتي به بأعم ما يكون من أسماء الموجودات، وهو اسم الشئ، فيتناول كل ما يأتي به. وقد أوجب له طائفة من ذلك. وذلك اسم لجزء مجهول. إلا أن هذه الجهالة لا تمنع صحة الايجاب فيما كان مبنيا على التوسع، وبعد صحة الايجاب البيان إلى الموجب أو إلى من يقوم مقامه. والموجب الامام هنا. وهو مأمور بالنظر للكل. فينبغي أن يبين على وجه يراعى النظر فيه، ويكون ذلك البيان مقبولا منه بمنزلة من أوصى لانسان بطائفة من ماله، فان الوارث يعطيه من ذلك ما يشاء، لأنه قائم مقام الموجب. فان لم يكن له وارث فميراثه للمسلمين. ويكون ذلك إلى الامام يعطيه ما يشاء على وجه النظر له وللمسلمين.
1170 - ولو قال: من جاء بشئ فله منه شئ، أو له منه قليل أو يسير. فهو على قياس ما سبق. إلا أنه لا ينبغي للأمير هنا أن يبلغ ما يعطيه نصف ما جاء به.