1103 - إن أوجب له بالتنفيل شيئا بعينه لم يستحق شيئا آخر، سواء أتى بأدون مما شرط عليه أو أعلى.
لان محل الاستحقاق لم يوجد، والايجاب لا يعمل بدون المحل.
1104 - وإن كان أوجب له مالا مسمى، فإن أتى بخلاف ما شرط لم يستحق شيئا من المسمى.
لان مع مخالفة الجنس لا يحصل الامتثال.
1105 - وإن كان ما أتى به من جنس ما شرط عليه: فإن كان أدون مما شرط عليه في المنفعة لم يستحق شيئا.
لأنه لم يمتثل الامر ولم يحصل المقصود بكماله.
1106 - فإن كان أعلى مما شرط عليه استحق المسمى.
لأنه أتى بالمشروط وزاد عليه.
1107 - فإذا قال: من قتل شيخا فله سلبه، فقتل شابا استحقه.
لأنه أتى بالمشروط وزيادة، فان النكاية وإظهار الجلادة في قتل الشاب أكثر (1)، والسلب لا يتفاوت بالشباب والشيخوخة.
1108 - وإن قال: من قتل شابا فقتل شيخا لم يستحق. (2)