شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٧١
لان المقصود التحريض على قتل من تنكسر شوكتهم بقتله. ولم يحصل هذا المقصود.
ألا ترى أنه لو قال: من قتل الملك فله سلبه. فقتل رجلا غير الملك لم يستحق شيئا؟
1101 - ولو قال: من قتل بطريقا فله من الغنيمة ألف درهم.
فقتل رجل بطريقا استحق ما أوجب له الامام من الغنيمة ألف درهم، لمباشرته سلبه، ولكن مما يغنمون بعد هذا، حتى لو لم يغنموا بعد هذا شيئا لم يعطه مما كانوا غنموا قبل هذ شيئا.
لان سهام المسلمين قد وجبت فيه. وهذا التنفيل فيما كانوا غنموا، لأنه يكون تنفيلا بعد الإصابة، وذلك لا يجوز.
1102 - ولو قال: من قتل منكم صعلوكا فله سلبه. فقتل رجل بطريقا، أو قتل الملك، لم يستحق شيئا.
لأنه أوجب له سلب الصعلوك. وسلب الملك والبطريق أفضل من سلب الصعلوك لا محالة. فبإيجاب الأدنى لا يستحق الأعلى.
بخلاف ما لو قال: من قتل صعلوكا فله مئة درهم، فقتل رجل بطريقا فإنه يستحق المئة.
لأنه أتى بما شرط عليه وزيادة. فانكسار شوكتهم بقتل البطريق أظهر منه بقتل الصعلوك. والمسمى بمقابلته (1) وهو المئة معلوم. والمسائل بعد هذا إلى آخر الباب مبنية على أصل وهو أنه:

ق " لمقابلته. نسخة ".
(٦٧١)
مفاتيح البحث: القتل (12)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 ... » »»