74 باب من النفل الذي يصير لهم ولا يبطل إذا نفل بعضهم دون بعض 1094 - ولو قال الأمير: إن قتل رجل منكم قتيلا فله سلبه. فقتل رجلان قتيلا واحدا، فلهما سلبه.
لأنه حين أخرج الكلام مخرج العموم فقد قصد به التحريض على النكاية.
1095 - وفى هذا لا فرق بين أن يكون القاتل واحدا أو جماعة إلا أن يبين فيقول: إن قتل رجل منكم وحده قتيلا. فحينئذ لا شئ للقاتلين من السلب.
لأنه تبين بهذه الزيادة أن مقصوده التحريض على إظهار الجلادة (1) بالاستبداد (2) بالقتل وبالاشتراك لا يحصل ذلك.
1096 - ولو برز عشرة للقتال فقال الأمير لعشرة من المسلمين:
إن قتلتموهم فلكم أسلابهم. فقتل كل رجل رجلا منهم، استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة.