لان ما أتى به أدنى (1) مما شرط عليه في معنى النكاية والجلادة.
1109 - ولو قال من جاء بأسير فهو له. فجاء بوصيف، أو على عكس هذا لم يستحق شيئا لان المحل الذي أوجب صفة النفل فيه لم يوجد، فان الأسير (2) غير الوصيف.
1110 - وكذلك لو قال: من جاء بوصيف فهو له، فجاء برضيع، أو على عكس هذا لم يكن له.
لان الوصيف غير الرضيع. فالمحل الذي أوجب حقه لم يوجد.
1111 - ولو قال: من جاء بألف درهم فله منها مئة. فجاء بألف دينار، لم يكن له منها شيئا.
لأنه أوجب له بعض ما يأتي به من الدراهم، وبين الدراهم والدنانير مخالفة في الجنس.
1112 - ولو قال: من جاء بوصيف فله مئة درهم فجاء بوصيفة لم يستحق شيئا.
لان الذكور والإناث من بني آدم جنسان مختلفان لتباين المقصود.
ولهذا لو اشترى شخصا على أنه عبد فإذا هي أمة لم ينعقد البيع، ومع اختلاف الجنس لا يتحقق الامتثال.