شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٣
1047 - ولو قسمت الغنائم في دار الحرب أو بيعت ولم يقسم الثمن بعد القبض من المشترى حتى ظهر المشركون على الغنائم وعلى الثمن فأحرزوها، ثم استنقذها منهم عسكر آخر، فإنهم يردون الغنائم على المشترى قبل القسمة بغير شئ، وبعد القسمة بالقيمة.
لان المشترى ملك العين بالشراء، فيردون الثمن على الفريق الأول كما يردون هذا الجيش من أموال سائر الناس. لان بيع الامام حين نفذ موجب الملك للمشترى في المبيع، فهو موجب الملك في الثمن لمن وقع البيع لهم أيضا.
1048 - ولو أن السرية لما جاءت بالغنائم ولهم فيها النفل استهلك رجل من أهل العسكر جميع تلك الغنائم. فهو ضامن لحصة النفل خاصة، إلا من قتل من الرجال فإنه لا ضمان في ذلك.
لان النفل بمنزلة الغنائم المحرزة.
1049 - ولو أن واحدا من الغانمين استهلك الغنائم قبل الاحراز لم يضمن شيئا لضعف حقهم فيها. ولو استهلك بعد الاحراز بالدار كان ضامنا لتأكد الحق فيها بالاحراز، إلا من قتل من الرجال فإنه لا يكون ضامنا لها.
لان الحق في الرجال لا يتأكد بالاحراز ما لم يضرب عليهم الامام الرق.
ألا ترى أن له أن لا يقتلهم، وأن يمن عليهم فيجعلهم ذمة، فكذلك هذا الحكم في المنفل قبل الاحراز.
(٦٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... » »»