لان الجيش شركاؤهم (1) في الغنيمة، ففي التنفيل يخصهم ببعض المصاب، وذلك مستقيم.
1017 ولو أن السرية أصابت الغنائم في موضع كان أهل العسكر فيه ردأ لهم، يقدرون على أن يغيثوهم إذا استغاثوا، ثم خرجوا بالغنيمة إلى دار الاسلام قبل أن يأتوا المعسكر، فأهل المعسكر شركاؤهم في المصاب.
لانهم اشتركوا في الإصابة حكما حين كانوا ردءا لهم وقت الإصابة بخلاف الأول.
1018 وإذا ثبتت الشركة بينهم فلأصحاب السرية نفلهم بمنزلة ما لو رجعوا بالمصاب إلى العسكر وهو بمنزلة المدد يلحق الجيش بعد الإصابة فإنهم يشتركون في المصاب.
وإن كان المدد لم يلحق الجيش ولم يقربوا منهم حتى خرجوا فلا شركة لهم في المصاب.
وإن قربوا منهم بحيث لو استغاثوا بهم أغاثوهم، ثم خرج الجيش قبل أن يجتمعوا، فلهم الشركة في المصاب.
لانهم حين قربوا منهم فكأنهم خالطوهم في الحكم، وإنما حصل الاحراز بقوة الجماعة.
1019 قال: ولو أن أمير السرية المبعوثة من العسكر في دار