شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٧
وكذلك لو التقوا في مكان دون المعسكر بحيث يراهم أهل المعسكر، لو قوتلوا لنصروهم. فهذا وما لو التقوا في المعسكر سواء.
لان ما قرب من المعسكر بمنزلة جوف المعسكر، على معنى أن إحراز المصاب (ص 210) بالمعسكر يحصل بالاتصال إلى ذلك الموضع، وقد تفرد به كل فريق.
1015 قال: ولو أن هذه السرية حين بعدوا من المعسكر وأصابوا غنائم لم يقدروا على الرجوع إلى المعسكر، فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع آخر، ولم يلتقوا مع أهل المعسكر. فالغنيمة كلها لهم: يخمس ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة دون أهل العسكر.
لانهم تفردوا بالاحراز بدار الاسلام، وهو سبب تأكد الحق.
فان قالوا: سلم لنا نفلنا أولا، لم يسلم لهم ذلك.
لان الغنيمة لما صارت لهم كلها بطل التنفيل، بمنزلة ما لو كانوا دخلوا من أرض الاسلام.
1016 ولو أن الامام بعث سرية من دار الاسلام فنفل لهم الثلث بعد الخمس أو قبل الخمس كان هذا التنفيل باطلا.
لأنه ما خص بعضهم بالتنفيل، ولا مقصود من هذا التنفيل سوى إبطال الخمس، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل. وذلك لا يجوز، بخلاف ما إذا التقوا في دار الحرب. ففي التنفيل هناك معنى التخصيص لهم.
(٦٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... » »»