شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٦
1012 - ولو وقعت هذه الحادثة لبعض العسكر في دار الحرب، ثم اجتمعوا عند إحراز الغنائم بدار الاسلام كانوا شركاء في الغنيمة.
فهذا مثله.
وعلى هذا لو أصاب الرجل المفقود غنائم، والذين قاموا لانتظاره غنائم، والسرية كذلك، ثم التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر، فلهم النفل من جميع ذلك بينهم بالسوية كما لو لم يتفرقوا.
لانهم اشتركوا في إحراز المصاب بالمعسكر.
1013 - ولم لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر، فلكل فريق النفل مما أصاب خاصة.
لأنه تفرد بإحراز ذلك بالمعسكر. والامام إنما نفل لهم الثلث مما أصابوا، فذلك يتناول كل فريق منهم.
ثم الباقي يكون بينهم وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة.
1014 - وعلى هذا لو أن السرية بعد ما بعدت من المعسكر تفرقوا سريتين، وبعدت إحداهما عن الأخرى بحيث لا تقدر إحداهما على عون الأخرى، فإن التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر كان لهم النفل في جميع ذلك بينهم بالسوية.
بمنزلة ما لو كانوا مجتمعين حين أصابوا.
وإن لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر، فلكل فريق النفل مما أصابوا خاصة.
(٦٢٦)
مفاتيح البحث: الحرب (1)، الغنيمة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»