فإنه يقبل التخصيص. ولانا إنما صححنا تنفيله قبل النهى بطريق الدلالة، فيسقط اعتبارها عند التنصيص بخلافها.
999 - فإن رضى جميع من معه جاز تنفيله من أنصبائهم بعد رفح الخمس.
لان لهم ولاية على أنفسهم، وإنما يعمل رضاه في حقهم. فأما الخمس حق غيرهم، فلا يعمل فيه رضاهم بالتنفيل.
1000 - وإن كره ذلك بعضهم وأذن فيه بعضهم فله أن ينفل من حصص الذين أذنوا له في ذلك.
لما بينا أن ولايتهم مقصورة على حصصهم دون حصص الباقين ممن كره تنفيله.
1001 - قال: (ص 108) ولو أن أمير المصيصة (1) بعث سرية لم يكن له أن ينفل بعضهم على بعض.
يريد به أنه لا ينبغي له أن ينفل السرية ما أصابوا.
1002 - بخلاف ما إذا دخل الامام مع الجيش دار الحرب، ثم بعث سرية ونفل لهم ما أصابوا فإنه يجوز.
لان السرية المبعوثة من المصيصة يختصون بما أصابوا قبل تنفيل الامام، وليس لأهل المصيصة معهم شركة في ذلك. فإن المصيصة من دار الاسلام،