وعن مجاهد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبة (1) من شعر أخذه من المغنم فقال: هب لي هذه. فقال: أما نصيبي منها فلك.
وعن أبي الأشعث الصنعاني قال: جاء رجل إلى النبي عليه السلام ومعه زمام من شعر. فقال: مر لي بهذا الزمام، فإنه ليس لراحلتي زمام. فقال: سألتني زماما من نار. مالك أن تسألينه ومالي أن أعطيكه.
فرمى به في المغنم.
ولو جاز التنفيل بعد الإصابة لما حرمه رسول الله عليه السلام ذلك مع صدق حاجته.
والذي روى (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل بعد الاحراز فإنما يحمل على أنه أعطى ذلك من الخمس بعض المحتاجين باعتبار أنه من المساكين.
أو أعطى ذلك من سهم نفسه من الخمس أو الصفي (3) الذي كان له على ما قال: " لا يحل من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم ".
أو أعطى مما أفاء الله عليه لا بإيجاف الخيل والركاب، كأموال بنى النضير. فقد كانت (4) خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى (ما أفاء الله على رسوله. الآية) (5).