شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٠١
لأصحابه: أين محمد وأصحابه؟ فيقال له: هم في الجنة.
قال: كلا، إنما كان اليوم يوم زحمه (1) (ص 201) فهربوا.
والروايات متفقة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ابن مسعود سيفه. وفى بعض الروايات أيضا أعطاه سلبه.
فإن صح هذا فإنما يحمل على أن الذي جرحه ما أثخنه، فيكون قاتله من قطع رأسه. وإن كان الصحيح أنه أعطى سلبه غير ابن مسعود فإنما يحمل على أن الأول كان أثخنه وصيره بحال يعلم أنه لا يعيش ولا يتصور منه القتال، فيكون السلب له دون من قطع رأسه. وإنما أعطى سيفه ابن مسعود لان التدبير في غنايم بدر كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا.
وبهذا يستدل من يجوز التنفيل بعد الإصابة فإنه يقول: أعطاه سيفه على طريق التنفيل. وهذا ضعيف لان ما كان مستحقا لغيره بالتنفيل لا يجوز أن ينفله الامام لغيره، كيف وقد روى أنه كان على سيفه فضة؟ وعلى قول أهل الشام لا نفل في ذهب ولا فضة، على ما بينه، وإن كان هذا تنفيلا، فهو حجة لنا عليهم.
969 وذكر عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه.
وتمام هذا الحديث أن أبا قتادة قال: كان للمسلمين جولة يوم حنين.
فلقيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. فأتيته من ورائه وضربت على حبل عاتقه ضربة، فتركه وأقبل على فضمني إلى نفسه ضمة شممت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت فأرسلني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: من قتل قتيلا وله عليه بينة فله سلبه.
فقلت: من يشهد لي؟
فقال رجل: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه عنى.

(1) في ص، ب، ه‍. " رحمه " أثبتنا رواية ق.
(٦٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 ... » »»