شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٨
أو أعطى ذلك من غنايم بدر. فقد كان الامر فيها مفوضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى (قل الأنفال لله والرسول) (1) ثم انتسخ ذلك بقوله (واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه). الآية (2).
وذكر 967 عن موسى بن سعد (3) بن يزيد أو زيد (ص 200) قال:
نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من قتل قتيلا فله سلبه، وما أخذوا بغير قتال، قسمه بينهم عن فواق (4).
يعنى على سواء.
وهكذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت الآية (يسألونك عن الأنفال إلى قوله لكارهون) فقسمها بينهم بالسواء.
وقد اتفقت الروايات على أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يومئذ على ما ذكر عن عاصم بن عمرو بن قتادة قال: أخذ على سلب الوليد ابن عتبة، وأخذ حمزة سلب عتبة، وأخذ عبيدة بن الحارث سلب شيبة

(1) سورة الأنفال، 8، الآية 1.
(2) سورة الأنفال، 8، الآية 41.
(3) ه‍، ب، ق ".. سعد بن زيد ". وفى التقريب " موسى بن سعد أو سعيد " انظر حاشية ه‍.
(4) في هامش ق " قسم الغنائم يوم بدر عن فواق، أي قسمها في قدر من فواق الناقة وهو قدر ما بين الحلبتين من الراحة. بضم الفاء وتفتح. وقيل أراد التفضيل في القسمة كأن جعل بعضهم أفوق من بعض على قدر عنائهم وبلائهم. نهاية ".
(٥٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 ... » »»