شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٨
يعنى النفل بعد الإصابة للمحتاجين كان يكون من الخمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فتبين بهذا أن من جوز التنفيل بعد الإصابة من جملة الغنيمة استدلالا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفل بعد الغنيمة، فقد أخطأ. لأنه ترك التأمل، ولم يدر أنه من أي محل نفل. وقد كان تنفيله مما كان له خاصة.
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حظوظ من الغنايم: الصفي، وخمس الخمس، وسهم كسهم أحد الغانمين.
ومعنى الصفي أنه كان يصطفى لنفسه شيئا قبل القسمة من سيف أو درع أو جارية ونحو ذلك. وقد كان هذا لولي الجيش في الجاهلية مع حظوظ أخر.
وفيه يقول القائل: لك المرباع (1) منها والصفايا (2) وحكمك (3) والنشيطة (4) والفضول (5) فانتسخ ذلك كله سوى الصفي. فإنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق بعد موته بالاتفاق. حتى إنه ليس للامام الصفي بعد وفاة الرسول عليه السلام، وإنما الخلاف في سهمه من الخمس أنه هل بقى للخلفاء بعده. وقد بينا ذلك في السير الصغير.
977 - وذكر عن الزهري قال: كانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقسمها بين المهاجرين ولم يعط أحدا

(1) كانت الغنيمة في الجاهلية تقسم أرباعا. فيكون للرئيس الربع. وقد ردها الاسلام خمسا.
(القاموس).
(2) في هامش ق " وقيل إنما سمى الصفية صفية لأنها صفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. حصيري ".
(3) في هامش ق " والحكم ما يحكم به الرئيس عليهم في الغنيمة فيأخذه. من تيسير المسير ".
4) النشيطة في الغنيمة ما أصاب الرئيس قبل أن تصير إلى بيضة القوم (القاموس).
(5) ما فضل من الغنيمة بعد القسمة.
(٦٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 ... » »»