العوام. فقتلوا عند موضع دار ابن أبي الجهم (1). فسالت دماؤهم حتى بلغ أحجار الزيت (2).
ولم يبين في الكتاب عدد من قتل منهم. وقد اختلفت الروايات فيه.
فأظهر الروايتين أنهم قتلوا سبع مئة رجل منهم. وقال مقاتل: قتلوا أربع مئة وخمسين. وكان عدد السبي ست مئة وخمسين. فكان كل من يشك في أمره يكشف عن عانته، على ما قال عطية القرظي: شكوا في أمرى يومئذ فكشفوا عن عانتي، فإذا أنا لم أنبت، فجعلوني (ص 198) في الذرية.
وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن اقتلوا من جرت عليه الموسى، ولا تسبوا إلينا من العلوج أحدا.
وإنما نهى عن ذلك على سبيل النظر للمسلمين حتى لا يقصدوهم بسوء.
ألا ترى أنهم حين لم يبالغوا في مراعاة نهيه ابتلى بمثل ذلك فقتله أبو لؤلؤة (3) وكان نصرانيا وكان مجوسيا (4)؟
وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله يوم أحد وأنا ابن ثلاث عشرة سنة، فردني. ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني في المقاتلة.
وإنما أورد هذا مستدلا به على أنه لا يحكم في البلوغ نبات العانة، وإنما يعتبر فيه العلامة بالاحتلام، أو بأن يتم له خمس عشرة سنة، في قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله. وفى قول أبي حنيفة رحمه الله ثمان عشرة سنة في رواية وتسع عشرة سنة في رواية. وقد بينا هذه المسألة في كتاب الطلاق.
تم أبواب الأمان بحمد الله وتوفيقه. آمننا الله من النار وأسكننا دار القرار (5).