شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٩٦
فقال: لله سهم ولهؤلاء أربعة.
قال: فالغنيمة يغنمها الرجل؟
قال: إن رميت في جنبك بسهم فاستخرجته فلست بأحق به من من أخيك المسلم.
فهذا دليل ظاهر على أن القاتل لا يستحق السلب بدون التنفيل.
وعلى هذا القول اتفق أهل العراق وأهل الحجاز.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا نفل بعد إحراز الغنيمة. وهو مذهب أهل العراق والحجاز. وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد الاحراز. وممن قال به الأوزاعي. وما قلنا دليل على فساد قولهم.
لان التنفيل للتحريض على القتال وذلك قبل الإصابة لا بعدها.
ولان التنفيل لاثبات الاختصاص (1) ابتداء، لا لابطال حق ثابت للغانمين، أو لابطال حق ثابت في الخمس لأربابها. وفى التنفيل بعد الإصابة إبطال الحق.
966 والدليل على أنه لا يجوز ذلك حديث الحسن أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زماما من شعر من المغنم. فقال: ويلك!
سألتني زماما من نار مرتين أو ثلاثا (2) والله ما كان لك أن تسألينه، وما كان لي أن أعطيكه (3).

(١) ق " التخصيص، أي الاختصاص ابتداء " وفى هامشها " الاختصاص ابتداءه نسخة حصر " (2) ق " ثلاثة ".
(3) ه‍ " أعطيك ".
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»