شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٦٠٢
فقال أبو بكر لا ها الله! (1) أيعمد (2) أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله ثم يعطيك سلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر.
وأعطاني سلبه.
970 وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا مغنم حتى يخمس، ولا نفل حتى يقسم جفة.
أي جملة.
وإنما أراد بهذا نفى التنفيل بعد الإصابة، نفى اختصاص واحد من الغانمين بشئ قبل الخمس بغير تنفيل. وهو مذهبنا.
971 وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا نفل في أول الغنيمة، ولا بعد الغنيمة، ولا يعطى من الغنايم إذا اجتمعت إلا راع أو سائق أو حارس (3) غير محابي.
ومعنى قوله لا نفل في أول الغنيمة أي بعد الإصابة: لا ينبغي للامام أن ينفل أحدا شيئا قبل رفع الخمس ولا بعد رفع الخمس. وقيل معناه لا ينبغي له أن ينفل في أول اللقاء قبل الحاجة إلى التحريض، لان الجيش في أول اللقاء يكون لهم نشاط في القتال فلا تقع الحاجة إلى التحريض، فأما بعد ما طال الامر وقل نشاطهم فتقع الحاجة إلى التحريض، فينبغي أن يكون التنفيل عند ذلك.
فلا ينبغي أن ينفل بعد الإصابة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل

(1) في هامش ق " أي لا والله. حصيري ".
(2) ه‍ " إذا لا يعمد ".
(3) ه‍ " حارث ".
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... » »»