شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٤
لان هذا المسلم ليس ممتنعا منهم في دار الاسلام ولا في دار الحرب، بل هو مقهور في الموضعين بمنعتهم. فيكون (ص 185) أمانه لهم باطلا.
ألا ترى أن هذا العسكر لو دخلوا دار الاسلام فدخل إليهم مسلم بأمان ثم أمنهم كان ذلك باطلا؟ لأنه غير ممتنع منهم، فكذلك إذا خرج معهم من دار الحرب مستديما لذلك الأمان، بخلاف ما لو آمن واحدا منهم وخرج معه، لان الواحد لا يكون مقهورا بالواحد بل يمتنع منه وينتصف في الظاهر فيصح أمانه له، كما لو دخلا (1) دار الاسلام.
887 - ولو كان آمن في دار الحرب عشرين رجلا منهم، ثم خرج معهم إلى دار الاسلام فهم آمنون. بمنزلة ما لو أنشأ الأمان لهذا العدد في دار الاسلام ابتداء.
فإن قيل:
هو غير ممتنع من هذا العدد أيضا، بل هو مقهور بهم في الظاهر، فينبغي أن لا يصح أمانه.
قلنا: نعم هو مقهور باعتبار نفسه، ولكنه قاهر ممتنع بقوة المسلمين. لان هؤلاء لا يمتنعون من جماعة المسلمين، والقوة للمسلم في دار الاسلام بجماعة (2) المسلمين. فإذا لم يكونوا ممتنعين من جماعة المسلمين كأن هذا الرجل قاهرا لهم في دار الاسلام حكما لا مقهورا بهم. فيصح أمانه لهم. بخلاف الجند، فإنهم ممتنعون من أهل دار الاسلام بشوكتهم، فيكون هو مقهورا فيهم في دارنا كما في دار الحرب.

(1) ق " كما لو دخل دار الاسلام ". وفى هامشها " كما لو دخلا دار الاسلام. نسخة ميرزا زاده ".
(2) ق " من جماعة المسلمين " وفى هامشها " كجماعة المسلمين. نسخة ميرزا زاده ".
(٥٥٤)
مفاتيح البحث: الحرب (4)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»