لان هذا المسلم ليس ممتنعا منهم في دار الاسلام ولا في دار الحرب، بل هو مقهور في الموضعين بمنعتهم. فيكون (ص 185) أمانه لهم باطلا.
ألا ترى أن هذا العسكر لو دخلوا دار الاسلام فدخل إليهم مسلم بأمان ثم أمنهم كان ذلك باطلا؟ لأنه غير ممتنع منهم، فكذلك إذا خرج معهم من دار الحرب مستديما لذلك الأمان، بخلاف ما لو آمن واحدا منهم وخرج معه، لان الواحد لا يكون مقهورا بالواحد بل يمتنع منه وينتصف في الظاهر فيصح أمانه له، كما لو دخلا (1) دار الاسلام.
887 - ولو كان آمن في دار الحرب عشرين رجلا منهم، ثم خرج معهم إلى دار الاسلام فهم آمنون. بمنزلة ما لو أنشأ الأمان لهذا العدد في دار الاسلام ابتداء.
فإن قيل:
هو غير ممتنع من هذا العدد أيضا، بل هو مقهور بهم في الظاهر، فينبغي أن لا يصح أمانه.
قلنا: نعم هو مقهور باعتبار نفسه، ولكنه قاهر ممتنع بقوة المسلمين. لان هؤلاء لا يمتنعون من جماعة المسلمين، والقوة للمسلم في دار الاسلام بجماعة (2) المسلمين. فإذا لم يكونوا ممتنعين من جماعة المسلمين كأن هذا الرجل قاهرا لهم في دار الاسلام حكما لا مقهورا بهم. فيصح أمانه لهم. بخلاف الجند، فإنهم ممتنعون من أهل دار الاسلام بشوكتهم، فيكون هو مقهورا فيهم في دارنا كما في دار الحرب.