61 باب أمن الرسول والمستأمن إذا خيف أن يدل على بعض عورات المسلمين 796 - ولو أن رسول ملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آمن حتى يبلغ رسالته بمنزلة مستأمن جاء للتجارة لان في مجئ كل واحد منهما منفعة للمسلمين.
797 - فإن أرادا الرجوع فخاف الأمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة فيدلان عليها العدو، فلا بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأمن من ذلك.
لان في حبسهما نظرا للمسلمين ودفع الفتنة عنهم. وإذا جاز حبس الداعر (1) لدفع فتنته وإن لم نتحقق منه خيانة (2) فلان يجوز حبس هذين أولى.
798 - فإن قالا للامام: خل سبيلنا وإنا عندك بأمان. لم ينبغ له أن يخلي سبيلهما.