شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥١٤
لان أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما بنى أمره على الاحتياط، وفيما يتعذر الوقوف فيه على حقيقة الحال.
794 - ولو قال: لست بمسلم، ولكن ادعوني إلى الاسلام حتى أسلم، لم يحل قتله أيضا.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ". فكان لا يقاتل قوما حتى يدعوهم. ولو أردنا قتال قوم لم تبلغهم الدعوة لا ينبغي (1) لنا أن نقاتلهم حتى ندعوهم. وربما يجيبون وربما يمتنعون.
فهذا الذي طلب منا أن ندعوه وأظهر من نفسه الإجابة إلى ذلك أولى أن لا يحل قتله قبل الدعاء إلى الاسلام.
795 - ولو قال: أنا مسلم. فاستوصف الاسلام فأبى أن يصفه، فإنه ينبغي للمسلمين أن يصفوا الاسلام، ثم يقولوا له: أنت على هذا؟ فإن قال: نعم. فهو مسلم. وإن قال: لست على هذا، أو قال:
ما أعرف هذا الذي تقولون، فهو حلال الدم. إلا أن الأولى أن يقول له الامام: أتدخل في هذا الذي دعوناك إليه؟ فإن قال: نعم. لم نقتله، وكان فيئا. وإن قال: لا، فحينئذ يضرب عنقه.
وبهذا الفصل يتبين الجواب في مسألة الزوجة والجارية أنه إذا استوصفها الاسلام فلم تحسن أن تصفه ينبغي له أن يصف الاسلام بين يديها ويقول:
أنا على هذا، وظني بك أنك على هذا. فان قالت: نعم. فذلك يكفي، وتكون مسلمة يحل له وطئها بالنكاح والملك (2).

(1) ه‍ " لم لا ينبغي "، ب " لم ينبغي "، ق " لم ينبغ ".
(2) زيادة في ق " والله الموفق للصواب وعليه المستعين "، ب، ه‍ " والله أعلم ".
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»