شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٢ - الصفحة ٥١٩
مال الصدقة. والمرأة إذا كانت محبوسة عند الزوج لحقه استوجبت (1) النفقة عليه.
806 - فإن أراد تخلية سبيلهما بعد ما أمن، وكان هو في موضع يخافان فيه، فينبغي له أن ينظر لهما ولا يخلى سبيلهما إلا في موضع لا يخاف عليهما فيه.
لأنهما تحت ولايته وفى أمانه. وهو مأمور يدفع الظلم عنهما. فكما ينظر للمسلمين بما يزيل الخوف عنهم فكذلك ينظر لهما.
أرأيت (ص 174) لو حملهما معه في البحر، فلما انتهى إلى جزيرة أمن فيها، أينبغي له أن يتركهما في تلك الجزيرة؟ لا، ولكن يحملهما إلى موضع لا يخاف عليهما فيه الضيعة (2)، ثم يعطيهما ما يكفيهما لجهازهما وحملانهما.
807 - وإن كانا لا يأمنان من اللصوص فينبغي له أن يرسل معهما قوما يبلغونهما مأمنهما.
لان ذلك على الامام ولكنه ربما لا يقدر على مباشرته بنفسه فيستعين عليه بقوم من المسلمين.
808 - فإن كانا لا يبلغان مأمنهما حتى يبلغا موضعا يخاف فيه الذين أرسلوا معهما، فإنه ينبغي يرسل أن معهما إلى أبعد موضع يأمن فيه أهل الاسلام، ثم يخلى سبيلهما. ليس عليه غير ذلك.

(1) فوق هذه الكلمة في ق " استحقت ".
(2) ق " الصنيعة " خطأ.
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»