شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٢١
لان سبب الملك قديم لمن وقع في سهمه أو للمشترى، والملك لا يستحق بمجرد الظاهر بل بالحجة التامة. وإنما الظاهر حجة لدفع الاستحقاق، وحاجة المستأمنين هنا إلى استحقاق الملك على الملاك فلا بد من بينة تشهد بما ذكرنا.
453 - فإن أقر المسلمون الذين كانوا أخذوه إنما أخذوه من أيدي المسلمين، أو من أيدي قوم يقرون أنه للمستأمنين، لم يصدقوا على ذلك.
لانهم (1) لم يبق لهم في المتاع يد ولا ملك، فهم كسائر المسلمين في هذا الاقرار.
إلا أن يقع شئ من ذلك في سهم الذي أقر فيصدق على نفسه ويؤخذ منه فيرد على المستأمنين.
لان إقراره في ملك نفسه بمنزلة البينة في حقه أو أقوى، ولكن لا يعوض.
لان الاستحقاق كان بإقراره، وإقراره ليس بحجة على سائر الغانمين، فكان لما هو في حقهم متلفا نصيب نفسه، فلا يستحق التعويض من الغنيمة.
454 - فأما السبي فهم مصدقون أنهم من أهل المستأمنين وإن وقعوا في أيدي المسلمين، ما لم يقتسموا أو يباعوا، سواء كانوا في دار الحرب أو قد أخرجوا منها.
لان اعتبار يدهم وقولهم في أنفسهم لا يزول إلا بضرب الرق عليهم، وذلك بالقسمة أو البيع دون الاحراز. ألا ترى أن للامام أن يقتلهم بعد الاحراز؟

(1) ه‍ " لأنه ".
م 21 السير الكبير
(٣٢١)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الشهادة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»