شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
فقد عرفنا زوال اليد التي كانت في الأصل، ولا يدرى لمن كانت حقيقة:
للمدعى كان، أو للمصدقين له، أو لغيرهم.
فلا يعتبر ذلك.
وإنما يعتبر ما هو معلوم في الحال، وهو في يد المسلمين، فلا يجوز إزالتها إلا ببينة عدول من المسلمين.
451 - فإن شهد قوم من المسلمين أن الذين في أيديهم ذلك (1) أخذوه من المستأمنين، أو أقر الذين ذلك في أيديهم أنهم أخذوه من المستأمنين، أو أقروا أنهم أخذوه من قوم من أهل المطمورة، وأقر أولئك أنه للمستأمنين فهو رد عليهم.
لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. والثابت بالاقرار في حق المقر كذلك. والاستحقاق للمسلمين الآن باعتبار يد الآخذين في بيان جهة الوصول إلى أيديهم. فلهذا وجب رده على المستأمنين، ولو لم (2) يقر الذين أخذ ذلك من أيديهم، إلا بعدما أخذه المسلمون منهم. فهذا أو ما لو أقروا به قبل الاخذ منهم سواء لأنا قد علمنا أن أصل اليد لهم وتلك قائمة حكما لما وجب اعتبار تصادقهم مع المستأمنين فكان إقرارهم بعد الاخذ منهم بمنزلة إقرارهم قبله.
452 - فإن اقتسم المسلمون المتاع، أو بيع المتاع، ثم ادعى المستأمنون أن المتاع متاعهم، لم يصدقوا على ذلك إلا ببينة تشهد أن أخذ منهم أم من قوم كانوا مقرين بالملك لهم قبل القسمة.

(1) ساقطة في ه‍.
(2) ه‍ " ولم ".
(٣٢٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»