شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣١٨
ولكنه لا يقتل.
لأنه آمن من القتل بتصادقهما.
فلو جاز قتله بعد ذلك إنما يجوز بالنكول، والنكول لا يصلح حجة لإباحة القتل بدليل المدعى عليه بالقصاص في النفس إذا نكل عن اليمين، فإنه لا يقضى عليه بالقصاص، فهذا مثله.
قال عيسى رحمه الله (1): هذا غلط. لان إباحة القتل هنا ليست باعتبار النكول بل باعتبار أصل الإباحة، فإنه كان مباح الدم فبنكوله ينتفى المانع وهو الأمان، فيكون هذا بمنزلة ما لو ادعى القاتل العفو على الولي وجحد الولي وخلف، فإنه يستوفى القصاص ولا يكون هذا قتلا باليمين.
ولكن ما ذكره في الكتاب أصح، لان الإباحة التي كانت في الأصل قد ارتفعت بتصادقهما على أنه من أهل المدعى. فلو جاز قتله بعد هذا كان ذلك بسبب نكوله. وذلك لا يجوز لما في النكول من الشبهة والاحتمال. فقد يكون للتورع عن اليمين الكاذبة، وقد يكون للترفع عن اليمين الصادقة.
ولا يستحلف المدعى لان المقصود من الاستحلاف لم يحصل. لأنه لا قول له على ابنه فيما يرجع إلى استحقاق الرق وإباحة القتل. والمقصود بالاستحلاف هذا.
446 - وإن قال الذي استأمن على متاعه: لمتاع هذا من متاعي (2) وليس ذلك في يد أحد، فإن كان قال هذا بعد ما صار في أيدي المسلمين لم يصدق على ذلك إلا ببينة عادلة من المسلمين.

(1) في هامش ه‍ " هو عيسى بن أبان ".
(2) ه‍ " لمتاع هذا متاعي ".
(٣١٨)
مفاتيح البحث: القتل (8)، القصاص (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»