شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
هذه نائبة من نوائب المسلمين، ومال بيت المال معد لها.
ألا ترى أنه لو بقى من الغنيمة شئ يتعذر قسمته كجوهرة ونحوها يوضع ذلك في بيت المال، فكذلك إذا ظهر درك يجعل ذلك في بيت المال، لان الغرم مقابل بالغنم.
459 - وإن كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع المتاع في سهامهم، صدقوا على أنفسهم لإقرارهم. ولا يصدقون على بيت المال، فلا يثبت لهم حق الرجوع بعوض ولا ثمن، فيؤخذ ما في أيديهم فيرد على المستأمنين، وتركوا يرجعون بذلك كله إلى دار الحرب، إلا الكراع (1) والسلاح والرقيق فإنها قد احتسبت في دارنا حتى نفذ فيها القسمة والبيع. وهذا الاحتباس لحق الشرع وحق جماعة المسلمين، حتى لا يتقوى أهل الحرب بذلك عليهم. فلا يصدق الملاك في إبطال حق المسلمين.
وصار هذا بمنزلة ما لو وهبوه للمستأمنين أو باعوه منهم، فلا يمكنون من إدخاله دار الحرب، بخلاف ما إذ ثبت بالبينة من المسلمين، فان البينة حجة على المسلمين.
460 - ولو قال الذين أمنوا على أهليهم ومتاعهم: جميع ما في المطمورة أهلونا، وجميع ما فيها متاعنا، ونحن بطارقتها (2)، وصدقهم بذلك من فهم فهم مصدقون.

(1) الكراع: اسم يجمع الخيل.
(2) البطارقة: جمع بطريق وهو السيد.
(٣٢٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الحرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»