شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٣٢
474 - وإن قالوا: أمنونا على أولادنا دخل في هذا الذكور والإناث المفردات (1) أيضا.
لان الولاد حقيقة في الفريقين. قال الله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم}.
ثم قال: {فان كن نساء فوق اثنتين} (2) فقد فسر الأولاد بالإناث المفردات.
475 - وإن قالوا: أمنونا على بناتنا وأخواتنا، فهذا على الإناث دون الذكور.
لان صيغة الكلام للإناث خاصة، فلا يدخل فيه الذكور (3) حقيقة ولا استعمالا. ومن (4) حيث المقصود قد يطلب الأمان للإناث خاصة لضعفهن، ولعلمه أنه لا يجاب إلى الأمان لو طلبه للذكور بعد (5) ما اتصل منهم أذى بالمسلمين من حيث القتال.
476 - وإن قالوا: أمنونا على بنينا، فإذا لكلهم بنات إلا لواحد منهم فإن له ابنا واحدا، كان الأمان عليهم جميعا.
لانهم استأمنوا للكل بكلمة واحدة. وتلك الكلمة تتناول الذكور والإناث عند الاختلاط، وبالابن الواحد لأحدهم يتحقق الاختلاط.
477 - وإن قالوا: أمنونا، كل واحد منا على بينه، والمسألة بحالها، كان البنات كلهن فيئا إلا أولاد الرجل الذي له الابن.

(1) ه‍ " المنفردات ".
(2) سورة النساء، 4، الآية 11.
(3) ه‍ " الذكور ".
(4) ه‍ " من ".
(5) ه‍ " لبعض ما ".
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: القتل (1)، سورة النساء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»