443 - ولو قال المدعى: ليس من أهلي، وليس بمملوك لي.
وكذبه المدعى فهو فئ.
لان المدعى أقر في ملكه بثبوت حق الغانمين وذلك إقرار منه على نفسه.
إلا أنه ليس للأمير أن يقتله.
لأنه صار آمنا عن القتل بتصادقهما في الابتداء أنه مملوك له، فبعد ذلك لو أبيح قتله إنما يباح بقول المدعى. وقوله ليس بحجة على مملوكه في إباحة دمه.
444 - وإن لم يكن مناقضا، كما لو أقر عليه بالقصاص فكيف إذا كان مناقضا؟
وإن تصادقا جميعا أنه ليس بمملوك له فللأمير أنه يقتله إن كان رجلا إن شاء.
لان بقول المدعى انتفى ملكه بإقرار المدعى وثبت أنه لم يتناوله الأمان، وهو غير متهم فيما يقربه على نفسه من إباحة دمه.
445 - كما لو أقر على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحا، حرا كان أو مملوكا.
ولو قال المدعى: هو ابني في عيالي، وصدقه المدعى وهو رجل، فاتهمهما الأمير، فإنه يحلف المدعى. فإن حلف كان حرا وإن لم يحلف كان فيئا.
لاقراره على نفسه بثبوت حق الغانمين فيه، فان النكول بمنزلة الاقرار.