لان المعنى (83 ب) الذي لأجله وجب تصديقهم إذا ادعوا بعض ما فيها، وذلك المعنى موجود في الكل، لكن هذا إذا لم يعلم خلاف ذلك.
بأن كانوا قوما معروفين بأنهم رؤوس أهل المطمورة.
وأما إذا كان يعلم خلاف ذلك لا يصدقون.
لان التصديق هنا باعتبار نوع من الظاهر، ويسقط اعتبار ذلك إذا ظهر دليل الكذب.
461 - قال: ولا يدخل في المتاع نقد ولا تبر ولا حلى ولا جوهر.
لان المتاع. وإن كان اسما لما يستمتع (1) به في الحقيقة ولكن الذهب والفضة والحلي اختصت باسم آخر وهو العين أو الجوهر، وذلك يمنع دخولها في مطلق اسم المتاع. ولان المتاع ما يكون مبتذلا في الاستمتاع به على وجه يعنى بالاستمتاع، وهذا لا يوجد في مثل هذه الأعيان لنفاستها.
ويدخل في المتاع ما سواها من الثياب والفرش والستور وجميع متاع البيت، وفى القياس لا يدخل في ذلك الأواني.
لان في عرف الاستعمال يعطف الأواني على الأمتعة، والشئ لا يعطف على نفسه، والعطف دليل على أن الأواني غير الأمتعة.
وفى الاستحسان الأواني التي ينتفع بها في البيوت تدخل في المتاع.
لان المفهوم عند الناس من مطلق اسم المتاع ما يستمتع به في البيوت، ويتأتى به السكنى والمقام في البيوت. وهذا موجود في الأواني.