(83 آ) وليس بعد ضرب الرق عليهم أن يقتلهم. وكذلك له أن يمن عليهم فيجعلهم ذمة، وإذا فعل كذلك كانوا أحرار الأصل.
455 - فأما إذا اقتسموا أو بيعوا لم يصدقوا على ذلك.
لان الرق قد تقرر فيهم، فلا قول لهم بعد ذلك، ولا يد معتبرة في أنفسهم.
إلا أن يقوم لهم بينة من المسلمين أنهم تصادقوا مع المستأمنين قبل القسمة والبيع أنهم من أهليهم، فحينئذ لا سبيل عليهم.
لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.
456 - وكذلك في المتاع إذا قامت البينة على أنهم تصادقوا على ذلك قبل الاخذ من أيديهم.
وكأنه جعل الاخذ من أيديهم في المتاع بمنزلة ضرب الرق عليهم بالقسمة والبيع في نفوسهم، ولكن هذا إنما يستقيم في متاع لم يعلم أن أصل اليد فيه لمن كان.
457 - وإذا ثبت الاستحقاق بالبينة بهذه الصفة فإن كان مشتريا رجع بالثمن، وإن كان غازيا أصابه ذلك بالقسمة، عوض قيمته من بيت مال المسلمين وإن كانت الغنايم كلها قسمت.
لان نصيبه قد استحق، فيستوجب الرجوع بعوضه على الغانمين.
458 - والظاهر أنه يتعذر الرجوع عليهم لتفرقهم، فتكون