شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
ولهذا لا يدخل السلاح والكراع والسروج في ذلك.
لأنه لا يستمتع بها في البيوت، وإنما يستمتع بها عند الركوب أو الحرب - وذلك ليس من السكنى في البيوت في شئ، وفلا يتناولها مطلق اسم المتاع، كما لا يتناول النقود والمصاغ والجواهر.
462 - وإن كانوا قالوا آمنونا على مالنا أو على جميع مالنا من مال، دخل ذلك كله أيضا.
لان اسم المال يعم ذلك كله باعتبار أنه متمول منتفع به، ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله لرجل دخل جميع ذلك، فكذلك في الأمان. وإنما يختص في النذر بالصدقة لفظ المال بمال الزكاة لنوع من الاستحسان، وهو اعتبار ما يوجبه على نفسه بما أوجبه الله تعالى عليه. وهذا لا يوجد في الأمان، بل هذا نظير الوصية، لان الوصية أخت الميراث، والارث يثبت في كل مال فكذلك الوصية. وها هنا إعطاء الأمان على المال نظير اغتنام المال، فكما أن الاغتنام يثبت في كل مال فكذلك حكم الأمان عند إعطائه بلفظ المال.
463 - وإن قالوا للمسلمين أمنوا أهلينا فقالوا: نعم قد أمناهم فهم فئ، وأهلوهم آمنون.
لانهم طلبوا الأمان لأهليهم ولم يذكروا (84 آ) أنفسهم بشئ، صريحا ولا كناية ولا دلالة. فالانسان لا يكون من أهل نفسه، وإنما أهله غيره. لان المضاف غير المضاف إليه.
فان قيل: نحن نعلم قصدوا بهذا أمان أنفسهم أيضا من وجهين:
أحدهما: أنهم طلبوا الأمان إشفاقا عليه أهليهم، وشفقتهم على أنفسهم أظهر منه عليه أهليهم.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»