وإن كذبوهم بما قالوا كانوا فيئا.
لأنه عند التكذيب لم يثبت السبب الذي بنى الأمان عليه ودعوى المستأمنين (1)، لا يكون مقبولا على ما كان معهم في المطمورة أنهم أهلونا إلا بحجة، فان مجرد خبرهم لا يصلح حجة في ذلك، لأنه عارضوهم بالتكذيب بخلاف الأول. فالسبب هناك قد ثبت فيما بينهم بالتصادق، وعليه بنينا (2) الأمان فلهذا كانوا آمنين.
246 - فإن كانوا حين كذبهم هؤلاء ادعوا غيرهم أنهم أهلونا لم يصدقوا على ذلك.
لأنه يتناقض (3) كلامهم، والمناقض لا قول له.
ولانا إنما نقبل قولهم عند التصديق لنوع من الاستحسان، وهو الذي سبق إلى فهم كل أحد أنهم لا يتجاسرون على التصادق على الباطل في مثل هذه الحالة. وهذا المعنى ينعدم عند التناقض في الدعوى. فكان جميع من في المطمورة فيئا، إلا المستأمنين ومن صدقهم في الابتداء أنه من أهليهم.
427 - وإن ادعى بعض السبي رجلان منهم، فقال كل واحد منهما: هذا من أهلي. فإن صدق المدعى به أحدهما فهو من أهله وكان آمنا، وإن كذبهما جميعا كان فيئا.
لان السبب الذي رتبنا عليه الأمان لم يثبت بينه وبين واحد منهما.
428 - وأهله امرأته وولده الذي كانوا في عياله من الصغار والكبار من النساء والرجال.