شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣١٩
لأنه لما لم تعرف فيه يد لأحد فيما مضى وجب المصير إلى اليد الظاهرة في الحال، وهي للمسلمين موجبة الاستحقاق لهم. فالمدعى يبطل حقا ظهر سبب استحقاقه للمسلمين. وقوله لا يكون حجة في ذلك فلا بد من بينة عادلة من المسلمين.
447 - وإن قال ذلك قبل أن يصل المتاع إلى أيدي المسلمين فالقول قوله مع يمينه.
لان ما كان في المطمورة فيده إليه أقرب من يد المسلمين حين كان في المطمورة. فكأنه كان في يده حين ادعى ذلك.
448 - وإن كان في يده ويد المسلمين جميعا فوصل ذلك إلى الأمير وهم متعلقون به، فهو للمستأمن بعد ما يحلف.
لان يده كانت أقرب إليه باعتبار الأصل، وقد علمنا أن يد المسلمين يد مستحدثة فيه فمع بقاء الأصل لا يعتبر يد المسلمين فيه. ألا ترى أنا لو علمنا أنهم أخذوه من المستأمن كان القول فيه قول المستأمن؟ فهذا أولى.
449 - وكذلك إن وصل إلى الأمير، وقوم من أهل المطمورة وقوم من المسلمين متعلقون به، وأهل المطمورة يقرون أنه للمستأمن، فالقول قولهم.
باعتبار أن اليد في الأصل كانت لهم فلا يعتبر يد المسلمين (82 ب) بتعلقهم به.
450 - فأما إذا وصلوا إلى الأمير وهو في يد المسلمين خاصة.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»