أو كان ذلك لأولاد فاطمة رضي الله عنها على الخصوص. كما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل الأولاد ينتمون إلى آبائهم، إلا أولاد فاطمة فإنهم ينتسبون إلى، أنا أبوهم ". ولكن هذا حديث شاذ، وهو مخالف للكتاب كما تلونا.
468 - ولو استأمنوا على أولاد أولادهم دخل في ذلك أولاد البنات.
لان اسم ولد الولد حقيقة لمن ولده ولده وابنة ولده. فما ولد لابنته يكون ولد ولده حقيقة، بخلاف الأول. فقد ذكر هناك أولاده وهم في الحقيقة ولده هو، ومن حيث الحكم من يكون منسوبا إليه بالولادة وذلك أولاد الابن دون أولاد البنات (1).
469 - ولو قال: أمنونا على موالينا. ولهم موال وموالي (85 آ) موال، فكلهم آمنون استحسانا.
في القياس لا يدخل موالى الموالى، لان الاسم لمواليه حقيقة، ولموالي الموالى مجازا. ألا ترى أنه يستقيم نفيه عنهم فيقال: هؤلاء ليسوا من مواليه؟
ولهذا لا يدخلون في الوصية لمواليه، حتى لا يزاحمون مواليه. ولكنه استحسن فقال:
470 - موالى الموالى ينسبون إليه بالولاء بواسطة الموالى فهم بمنزلة أولاد الأولاد مع الأولاد.
وفى الوصية يدخل موالى الموالى إذا لم يكن له موال، إلا عند وجود الفريقين