شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣١٥
لان في دعواهم الأولى بيان أنه ليس لهم في المطمورة سوى ما ادعوا من المتاع، وطريق المفهوم الذي نعتبره في هذا الكتاب وكانوا متناقضين فيما يدعون بعد ذلك.
438 - وإن كذبهم من كان المتاع في يده وقال: هو متاعي، ثم صدقهم بعد ذلك لم يلتفت إلى هذا التصديق للتناقض، ولتقرر حكم الاغتنام فيه بالتكذيب، فيكون المتاع فيئا.
439 - وإن وجدنا المتاع في أيدي المستأمنين فقالوا: هو متاعنا الذي أمنتمونا عليه، فالقول فيه قولهم.
لان أصل اليد لهم، وهي شاهدة لهم من حيث الظاهر. فيبنى الحكم عليه ما لم يعلم خلافه.
440 - وكل من جعل القول قوله فإن الامام يستحلفه.
لان أكثر (81 ب) ما فيه أنه أمين فيما يخبر. فالقول قوله مع اليمين، فان تهمة الكذب شرعا إنما تنتفى باليمين.
ولا يستحلفه إلا بالله.
لقوله عليه الصلاة والسلام: " فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر ". إلا أنه يغلظ عليه اليمين.
فإن كان نصرانيا استحلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وإن كان يهوديا استحلفه بالله الذي أنزل التوراة على موسى.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»