شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
422 - ولا يجب القصاص على الذمي بقتل المستأمن كما لا يجب على المسلم.
فلهذا لا يقام عليه ما كان محض حق الله.
ولكنه يؤمر برد ما أخذ من أموال الناس.
ويغرم ما استهلك من ذلك ويكون عليه صداق التي أصابها.
لان الوطئ في غير الملك لا يخلو عن حدا أو مهر، فإذا لم يجب عليه الحد يلزمه المهر، لان ذلك من حقها.
ويوجع عقوبة على ما صنع ويجلس في السجن على قد ما يرى الامام.
ويعذر لان في لفظ التعذير ما ينبئ عن معنى التطهير والتعظيم. قال الله تعالى: {وتعزروه وتوقروه} (1) والكافر ليس من أهله فلهذا قال: يوجع عقوبة بما صنع من إساءة الأدب والله الموفق.

(1) سورة الفتح، 48، الآية 9.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»