وكذلك لو قال: آمنوني على جنسي، لان الانسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه. ألا ترى أن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من قريش وإن كانت أمه قبطية.
وكذا إسماعيل كان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه هاجر.
434 - وإن قال: آمنوني على ذوي قرابتي، أو على أقربائي، أو على أنسابي (1).
فهذا في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله على كل ذي رحم محرم.
قد بينا هذا في الوصايا في الزيادات. إلا أنه يقع الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الوصية في فصلين.
أحدهما: أن على قول أبي حنيفة رحمه الله استحقاق الوصية للأقرب فالأقرب. وها هنا يدخل في الأمان كل ذي رحم محرم، والأقرب والأبعد فيه سواء. لان ذلك إيجاب بطريق الصلة، والانسان في الصلة يميز بين الأقرب والأبعد ويرتب الأبعد على الأقرب. وهذا استنقاذ. والانسان عند اكتساب سبب الاستنقاذ لا يرتب الأبعد على الأقرب.
يوضحه أن في التسوية هناك إضرارا بالأقرب فإنه ينتقض حقه ولا (81 آ) يجرز الاضرار بالأقرب لمزاحمة (2) الأبعد. وها هنا ليس في التسوية إضرار بالأقرب، لأنه يثبت الأمان له سواء ثبت للأبعد معه أو لم يثبت.
والفصل الثاني: أن في الوصية لذوي قرابته لا يدخل ولده ووالده، وإن كانوا لا يرثونه لمعنى من المعاني. وفى الأمان يدخل ولده ووالده استحسانا، والقياس فيهما سراء، لان اسم القرابة إنما يتناول من يتقرب إلى الغير بواسطة، فأما من يتصل به بغير واسطة فهو أقرب من أن ينسب إلى القرابة. وأيد هذا