شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٣١٤
أن الله سبحانه وتعالى عطف الأقربين على الوالدين فقال: {الوصية للوالدين والأقربين} (1) ولكنه استحسن وقال:
435 - مقصوده من طلب الأمان لقرابته استنقاذهم للشفقة عليهم، وشفقته على سائر القرابات. فلمعرفة المقصود أدخلناهم في الأمان، ولانا إنما لا ندخلهم في هذا الاسم لأنه يعد من الجفاء أن يقول الرجل لأبيه هو قريبي. وفى فصل الأمان الجفاء في ترك استنقاذه أو طلب الأمان لغيره أظهر. فلو أدخلناهم في الاسم ها هنا يؤدى إلى تحقيق معن البر لا إلى الجفاء والعقوق. فلهذا أدخلوا في الأمان.
436 - قال: ولو استأمنوا على متاعهم ثم ادعوا جيد المتاع فإن كان ذلك المتاع أخذ من يد بعض أهل المطمورة وسئل عن ذلك المأخوذ منه، فإن صدقوهم فه مصدقون، وإن كذبوهم كان فيئا.
لأنا عرفنا كون اليد في هذه الأمتعة له إن أن أخذ منه. ولصاحب اليد قول فيما في يده، كما أن للمرء قولا معتبرا في نفسه. وقد بينا في الأصل أنه يرجع إلى تصديق المدعى، فكذلك في المتاع يرجع إلى تصديق من كان في يده.
ولا يقال يده زائلة في الحال، لان سبب زوالها الاخذ على وجه الاغتنام.
وما ثبت في الأمان لا يكون محل الداخل بهذه الصفة. وهذا المعنى في النفوس موجود أيضا فقد صارت مأخوذة منهم بالاغتنام حكما، ومع ذلك اعتبر تصديقهم فيها باعتبار الأصل.
437 - فإن ادعوا بعد هذا التكذيب متاعا آخر لم يصدقوا على ذلك.

(1) سورة البقرة، 2، الآية 180.
(٣١٤)
مفاتيح البحث: الوصية (1)، سورة البقرة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»